Google AdSense

آخر الأخبار

  

الميراث في الإسلام

 

أولًا : الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل
1. البنت مع إخوانها الذكور، وبنت الابن مع ابن الابن
2. الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة
3.
الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور
4.
الأخت لأب مع إخوانها الذكور

ثانيًا: الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل
1.
الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث
2.
الأخ والأخت لأم
3.
أخوات مع الإخوة والأخوات لأم
4.
البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب
5.
الأب مع أم الأم وابن الابن
6.
زوج وأم وأختان لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث
7.
انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبًا، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًّا. وذلك أيضًا لو ترك أبًا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا، ولو ترك أمًّا فسترث الثلث فرضًا والباقي ردًّا عليها
8.
زوج مع الأخت الشقيقة؛ فإنها ستأخذ مثل ما لو كانت ذكرًا، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقًا فسيأخذ الزوج النصف، والباقي للأخ تعصيبًا. ولو تركت زوجًا وأختًا فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك
9.
الأخت لأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا؛ فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا وهو السدس
10.
ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصبات فإن ذوي الأرحام هم الورثة، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى (بنت بنت، وابن بنت، وخالا، وخالة) فكلهم يرثون نفس الأنصبة
11.
هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدًا وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال (الزوج، والابن، والأب)، ومن النساء (الزوجة، والبنت، والأم)

ثالثًا: حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل 
1.
الزوج مع ابنته الوحيدة
2.
الزوج مع ابنتيه
.....

ليست هناك تعليقات